الشيخ محمدي البامياني

48

دروس في الكفاية

هذا ( 1 ) فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلّا ( 2 ) كان بين الخطابين تعارض ، فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، وبطريق الإنّ يحرز به : أنّ مدلوله أقوى مقتضيا .